التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

35

يؤخذ قضاة القضاء العسكري من : آ- الضباط الحقوقيين الذين دخلوا الجيش بمسابقة عامة. ب- الضباط خريجي الكلية العسكرية والحائزين على شهادة الحقوق. ج- القضاة الداخلين في ملاك وزارة العدلية والمنقولين إلى القضاء العسكري ، وهؤلاء يتقاضون تعويضاً شهرياً يحدد بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة على أن لا يتجاوز ربع الراتب غير الصافي. د- يحق للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن يعهد إلى القضاة المدنيين المنقولين إلى القضاء العسكري بمناصب الحكم أو قضاة النيابة.