التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

28

1-   على ضباط الضابطة العدلية أن يحلفوا قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية: ((أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة)) 2-   يؤدى هذه اليمين علانية أمام المحكمة العسكرية أو أمام القاضي الفرد العسكري.