28
1- على ضباط الضابطة العدلية أن يحلفوا قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية: ((أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة)) 2- يؤدى هذه اليمين علانية أمام المحكمة العسكرية أو أمام القاضي الفرد العسكري.
التشريعات السورية
28
1- على ضباط الضابطة العدلية أن يحلفوا قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية: ((أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة)) 2- يؤدى هذه اليمين علانية أمام المحكمة العسكرية أو أمام القاضي الفرد العسكري.