26
القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة ماعدا القرارات المتعلقة بتخلية السبيل والقرارات النهائية الصادرة بمنع المحاكمة في الجنايات والجنح والصادرة بلزوم المحاكمة في الجنايات فقط فهي قابلة للتمييز لنقص في الشكل أو مخالفة للقانون ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ بحق النائب العام من تاريخ إيداع القرار للمشاهدة وبحق الظنين من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إليه وعلى قاضي التحقيق أن يودع النيابة العامة هذه القرارات خلال أربع وعشرين ساعة للمشاهدة. في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المواد (263 إلى نهاية المادة 311) من قانون العقوبات وفي جرائم انتماء العسكريين إلى الأحزاب السياسية والاشتراك في الأعمال السياسية المنصوص عليها في المواد (147 إلى نهاية المادة 150) من قانون العقوبات العسكري وجرائم الخيانة والتجسس والتجنيد لصالح العدو المنصوص عليها في المواد (154 إلى نهاية المادة 161) من القانون المذكور، يقصر ميعاد التمييز إلى ثلاثة أيام

