169
في جميع الاحوال غير المنصوص عليها في هذا القانون تطبق المحاكم العسكرية القوانين الجزائية والاصول المنصوص عليها في القانون العام او في القوانين الخاصة في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
التشريعات السورية
169
في جميع الاحوال غير المنصوص عليها في هذا القانون تطبق المحاكم العسكرية القوانين الجزائية والاصول المنصوص عليها في القانون العام او في القوانين الخاصة في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.