التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

16

يعين لدى المحكمة العسكرية : آ- نائب عام يلحق به عند الاقتضاء معاون أو عدة معاونين. ب- قاضي تحقيق أو أكثر.