التشريعات السورية

149 · المادة 149 مكرر /2/

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

149

تقضي الحكومة في الاحوال المبينة في المادتين 147 و 149 من هذا القانون بحل الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة او اغلاق امكنتها. وتقضي في جميع الاحوال المبيته في المواد 147 و 148 و 149 و 149مكرر بمصادرة النقود والامتعة والاوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة او يكون موجودا في الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع كما تقضي بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلا ضمن املاك المحكوم عليه اذا كانت هناك قرائن تؤدي الى ان هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة. ويجوز للمحكمة ان تقضي بإغلاق الاماكن التي وقعت فيها اي جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرتين السابقتين.