التشريعات السورية

149 · المادة 149

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

149

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ليرة سورية كل عسكري انشأ او اسس او نظم او ادار في الاقليم السوري من غير ترخيص من الحكومة جمعيات او هيئات او منظمات من اي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة اذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ليرة سورية كل عسكري انضم الى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او انتسب اليها ، وكذلك كل عسكري مقيم في الجمهورية العربية السورية انضم او اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة في تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.