التشريعات السورية

140 · المادة 140

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

140

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او كسر او تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من اشياء الجيش سواء كانت بتسلمه او بتسلم سواه.