138
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عسكري يحاول قصداُ ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادة السابقة زمن الحرب او امام متمردين. 2- واذا وقعت الجريمة بغير هاتين الحالتين كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 3- واذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

