التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

121

1-   كل عسكري حقر من كان أعلى منه في الرتبة بالكلام أو بالكتابة او بالحركات او بالتهديد وذلك في أثناء الخدمة أو معرض الخدمة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر غلى سنتين. 2-   وإذا كان المجرم ضابطاً فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر غلى ثلاث سنوات وبعقوبة العزل أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كان التحقير غير حاصل في أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة وإذا كان الفاعل ضابطا فتضاعف هذه العقوبة.