التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

107

كل شخص يحرض على الفرار أو يسهل أمره أياً كانت الوسيلة التي يستعملها وسواء أكانت لعمله نتيجة أم لا يعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها الفار بالأحوال المبينة في هذا القانون.