107
كل شخص يحرض على الفرار أو يسهل أمره أياً كانت الوسيلة التي يستعملها وسواء أكانت لعمله نتيجة أم لا يعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها الفار بالأحوال المبينة في هذا القانون.
التشريعات السورية
107
كل شخص يحرض على الفرار أو يسهل أمره أياً كانت الوسيلة التي يستعملها وسواء أكانت لعمله نتيجة أم لا يعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها الفار بالأحوال المبينة في هذا القانون.