التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

105

لا يجوز حساب مدة التقادم إلا ابتداء من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته بموجب أنظمة الجيش وفي الأحوال الثلاث المبينة في الفقرة الأولى من المادة 103 السابقة لا يجري التقادم على دعوى الحق العام ولا العقوبة المقضي بها.