التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

1

ينظر في القضايا العسكرية : آ- قاض فرد واحد أو أكثر في كل لواء أو قطعة مماثلة. ب- محكمة عسكرية دائمة مركزها دمشق ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر.يجوز عند الضرورة تأليف محاكم أخرى دائمة أو مؤقتة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة يعين فيه صلاحياتها. ج- محكمة تمييز عسكرية.