2
تعدل المادة 44 من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 م لتصبح على النحو الآتي.. أ/يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي: .. راتب شهرين ونصف لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون. .. راتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة على ألا يتجاوز راتب /5/ أشهر. .. إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة. ب /1/ يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية إعانة مالية شهرية وفق النسب الآتية.. 2/ توفر وزارة المالية النفقة المترتبة على تنفيذ البند/1/ من هذه الفقرة وتصرف من موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. 3/يوقف صرف الإعانة المالية الشهرية في حال وفاة صاحب المعاش أو حرمانه منه.

