1
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: المصارف: مصارف التمويل الأصغر. الشريك الاستراتيجي: الشخص الاعتباري الذي يمتلك الخبرة والكفاءة الفنية والملاءة المالية والقدرة الإدارية والتنظيمية في مجال التمويل الأصغر واللازمة لتأسيس المصرف، ويتمتع بسمعة مهنية جيدة. المصارف العاملة: المصارف المرخصة في الجمهورية العربية السورية سواء العامة، أو الخاصة المحدثة وفق أحكام القانون رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته، أو مصارف الاستثمار المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2010.

