1
تعدل المادة / 50 / من المرسوم التشريعي رقم / 12 / تاريخ 7 / 1 / 1970 وتصبح على الشكل التالي : كل من ارتكب أو اشترك في إحدى المخالفات المبينة في الفقرات (آ ، ب ، ج) من المادة / 47 / عدا البندين / 5 و 9 / من الفقرة ( آ ) والبنود / 5 ، 9 ، 10، 12 ، 13 ، 14 / من الفقرة ( د ) جاز إغلاق محل عمله بمرسوم ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس برأي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير الصحة في المحافظة التي يعمل فيها ، ويعاقب فوق ذلك بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 1000 – 5000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تفرض بموجب القوانين الأخرى . يبقى إغلاق محل العمل اسرياً حتى صدور الحكم القضائي بحق المخالف وليس له حق المطالبة بأي تعويض عن ذلك مهما كان الحكم .

