33
يلغى المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1980 وتعديلاته بالقانون رقم 40 لعام 1981 م وتلغى المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 م.
التشريعات السورية
33
يلغى المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1980 وتعديلاته بالقانون رقم 40 لعام 1981 م وتلغى المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 م.