التشريعات السورية

33 · المادة /33/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

33

يلغى المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1980 وتعديلاته بالقانون رقم 40 لعام 1981 م وتلغى المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 م.