3
/ أ- تشكل لجنة مركزية بقرار من الوزير تسمى اللجنة المركزية للمختبرات تعود مرجعيتها له وتتألف من: مدير مخابر الصحة العامة في الوزارة رئيساً اختصاصي مخبر ممثلا لوزارة التعليم العالي عضواً اختصاصي مخبري ممثلا للخدمات الطبية العسكرية عضواً اختصاصي مخبري ممثلا لنقابة الأطباء عضواً اختصاصي مخبري ممثلا لنقابة الصيادلة عضواً اختصاصي مخبري ممثلا لهيئة مخابر التحاليل الطبية عضواً ب- تجتمع اللجنة دوريا بدعوة من رئيسها بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ويحق لها أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه مناسبا دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. ج- مدة عضوية أعضاء اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. د- تقوم اللجنة المذكورة بالمهام الآتية: 1- توحيد الوحدات التي تعبر بها القيم المخبرية بما يتفق ونظام الوحدات الدولي. 2- متابعة تطوير وتحديث الطرائق ومواصفات الأجهزة المخبرية المستخدمة في جميع مختبرات الجمهورية العربية السورية العامة والخاصة ورفع المقترحات للوزير. 3- إنجاز الإجراءات اللازمة وتوفير المستلزمات لتطبيق الاعتمادية على مختبرات التشخيص المخبري العامة والخاصة. 4- اقتراح الأنظمة والتعليمات الخاصة التي من شأنها تطوير العمل المخبري. 5- تدقيق شهادات الاختصاص الصادرة عن الجامعات العربية أو الأجنبية وبيان إمكانية معادلتها بشهادتي الطب المخبري أو التشخيص المخبري اللتين تمنحان من جامعات الجمهورية العربية السورية وكذلك وثائق التدريب والممارسة المتعلقة باختصاص التشخيص المخبري التي تخول حاملها التقدم إلى امتحان شهادة الاختصاص في الوزارة أو فحوص معادلة الشهادات سواء أكانت هذه الشهادات والوثائق ممنوحة من مؤسسات صحية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها. 6- إعداد قائمة سنوية بالاختصاصات المخبرية الحديثة والمتطورة وتوصيفها وتعريفها.

