1
يقصد بالتعابير الآتية ما هو مذكور بجانب كل منها أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي: · الوزير: وزير الصحة. · الوزارة: وزارة الصحة. · اللجنة: اللجنة المركزية للمختبرات. · المختبرات الطبية: هي المختبرات التي تقوم بالتحاليل الطبية التي تسهل التشخيص والعلاج ومتابعته والوقاية من الأمراض التي تصيب الإنسان. · صاحب الترخيص: هو الشخص الطبيعي المختص أو الاعتباري. · المدير الفني: هو الاختصاصي المخبري المسجل أصولا والمرخص له بمزاولة المهنة والذي يقوم بإدارة المختبر والإشراف عليه.

