التشريعات السورية

1 · المادة /1/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية ما هو مذكور بجانب كل منها أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي: ·         الوزير: وزير الصحة. ·         الوزارة: وزارة الصحة. ·         اللجنة: اللجنة المركزية للمختبرات. ·         المختبرات الطبية: هي المختبرات التي تقوم بالتحاليل الطبية التي تسهل التشخيص والعلاج ومتابعته والوقاية من الأمراض التي تصيب الإنسان. ·         صاحب الترخيص: هو الشخص الطبيعي المختص أو الاعتباري. ·         المدير الفني: هو الاختصاصي المخبري المسجل أصولا والمرخص له بمزاولة المهنة والذي يقوم بإدارة المختبر والإشراف عليه.