التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

86

يبدأ الحق بالمعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمات المستحقة منذ إحالة الطبيب على التقاعد بقرار من مجلس خزانة التقاعد.