التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

أ. يحق للأطباء المتطوعين في الخدمات الطبية العسكرية الانتساب إلى النقابة. ب. يتمتع الأطباء المتطوعون بالجيش والقوات المسلحة والأطباء الذين يؤدون خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية. ج. يحق للأطباء المتغربين في حال عودتهم إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى النقابة وفق أحكام المادة /6/ من هذا القانون.