التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

3 أ. تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أو بمثابة الوجاهية. ب. مدة استئناف قرارات المجلس المسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغيه للحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي. ج. تعتبر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقا" بمنع الطبيب من مزاولة المهنة وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.