التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

67

لا تجوز إحالة الطبيب على المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه احدهما فإذا تخلف الطبيب المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع أقواله.