62
يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقاً لمايلي: 1. قاض لا تقل رتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل رئيساً . 2. طبيب من الوزارة لا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً. 3. ثلاثة أطباء أعضاء يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع على أن لا تقل مدة مزاولتهم المهنة عن عشر سنوات.

