التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

60

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في أخر شهر كانون الأول من كل عام.