التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

53

يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.