التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

51

يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماء الأطباء وفق القطاعات التي ينتمون إليها.