التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

43

يتولى مجلس الفرع الاختصاصات التالية: 1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته. 2. تنفيذ قرارات هيئته العامة. 3. إدارة العمل في الفرع. 4. تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح مايحقق أهداف النقابة. 5. إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم. 6. اقتراح موازنة الفرع السنوية وإعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية. 7. دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع. 8. تعيين ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع وفق أحكام هذا القانون. 9. إنشاء صناديق التعاون والادخار وإسكان الأطباء وفقاً للأنظمة المقررة للنقابة. 10. قيد وقبول الأطباء وإعلام مجلس النقابة بذلك. 11. رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم. 12. الفصل في منازعات تقدير الأجور. 13. الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين الأطباء. 14. تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك. 15. تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى مهنة الطب. 16 .تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون. 17. يسمي مجلس الفرع بقرار منه من بين أعضاء الهيئة العامة ممثلا" عنه في كل مشفى عام.