التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

40

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.