4
7 أ. يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة ولا يقبل طلب ترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة. ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب مباشرة أو عن طريق رئيس فرعه ويسجل في ديوان النقابة. ج. يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة وفي فروعها , يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام.

