المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
38 · المادة 38
القانون 16 لعام 2012 المتضمن قانون نقابة الأطباء
سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 16 لعام 2012 المتضمن قانون نقابة الأطباء
/
38 · المادة 38
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
38
تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة خمس سنوات ميلادية.