التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

36

تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية: 1. في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس فرع جديد والأعضاء المتممين. 2. في دورة عادية خلال ثلاثين يوما" تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره. 3. في دورة استثنائية وذلك: أ. تنفيذاً لقرار مجلس النقابة. ب. تنفيذاً لقرار مجلس الفرع. ج. استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل وعلى أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه. 4. يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن في حال غيابه فاكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً، أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره . 5. تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر فرع النقابة وبإحدى وسائل الاتصال الحديثة. 6. تطبق أحكام الفقرتين ( أ، ب) من المادة (24) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة الهيئة العامة للفرع بالمؤتمر العام ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة الانتخابي قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة على أن تتم دعوته أصولا" قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.