التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

33

يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأطباء المسجلين فيها عن خمسمائة طبيب. يمكن إحداث شعبة نقابية في كل منطقة يزيد عدد أطبائها عن /500/ طبيب في نطاق عمل الفرع بعد موافقة فرع النقابة.