التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

1 أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة. ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه. ج. على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق.