التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

29

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 2. الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات الأطباء العربية والأجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم وأهداف النقابة . 3. إدارة العمل في النقابة. 4. اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة. 5. إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها. 6. تحريك حسابات الفروع وفاءً للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة. 7. طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد. 8. الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام. 9. وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها. 10. توحيد المنهج المسلكي والتعامل بين فروع النقابة. 11. إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها. 12. تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك. 13. تشكيل اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها. 14. تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع. 15. الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة. 16. تنظيم جدول سنوي كل عام بأسماء الأطباء وفق أحكام المادة /11/ من هذا القانون. 17. طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة. 18. الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون. 19.اقتراح أجور المشافي الخاصة والأعمال الطبية والمخبرية والشعاعية ورفعها للوزارة لإقرارها. 20. وضع نظام للعطلة الأسبوعية والإجازة السنوية للأطباء بعد موافقة الوزير.