التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

23

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.