التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

11

ينشر مجلس فرع النقابة خلال شهر نيسان من كل عام جدولا" بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المرتبة عليهم عن السنة السابقة وما قبلها من السنين مرتباً حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لأي طبيب لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول الطب مالم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول كما لا يجوز للصيدليات صرف أي وصفة لطبيب لم ينشر اسمه في هذا الجدول أو جدول لاحق له، وكل مخالفة تستوجب المسؤولية وفق الأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.