التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

3 يفقد العضو عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول الأطباء في إحدى الحالات التالية: أ. في حال الوفاة. ب. إذا الغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أو شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون. ج. إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه أكثر من سنة واحدة ومضي ثلاثين يوماً على تبلغه كتاب إنذار من فرع النقابة التابع له بالدفع. د. إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية بشكل دائم. هـ. إذا فقد شرطا" من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون . و. يستثنى من ذلك : 1. الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد الاختصاص أو بسبب الإيفادأوالإعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة لمدة خمس سنوات شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة. 2. أما الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد العمل لمدة تتجاوز خمس سنوات فيترتب عليهم دفع ثلاثة أمثال الرسوم المترتبة على العاملين داخل الجمهورية العربية السورية مع احتفاظهم بعضويتهم في النقابة شريطة استمرارهم في الممارسة ودون الاستفادة من الصندوق المشترك وريع التقارير.