التشريعات السورية

97 · المادة /97/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

97

المادة /97/ يعاقب بالحكم الوارد في قانون العقوبات كل من ارتكب فعل قدح أو ذم بواسطة وسيلة إعلامية على أن تكون الغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.