88
المادة /88/ يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وبإلغاء الترخيص أو الاعتماد كل من يخالف البيانات الواردة في البند (1) من المادة (38) والبند (5) من الفقرة (ب) من المادة (58) من هذا القانون.
التشريعات السورية
88
المادة /88/ يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وبإلغاء الترخيص أو الاعتماد كل من يخالف البيانات الواردة في البند (1) من المادة (38) والبند (5) من الفقرة (ب) من المادة (58) من هذا القانون.