التشريعات السورية

88 · المادة /88/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

88

المادة /88/ يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وبإلغاء الترخيص أو الاعتماد كل من يخالف البيانات الواردة في البند (1) من المادة (38) والبند (5) من الفقرة (ب) من المادة (58) من هذا القانون.