التشريعات السورية

75 · المادة /75/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

75

المادة /75/ أ- يحدد المجلس شروط اعتماد شركات الخدمات الإعلامية. ب- يمنح المجلس شركات الخدمات الإعلامية وثيقة اعتماد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب المستوفي للشروط مرفقة بالبيانات الآتية: 1- اسم الشركة وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري ومركز إدارتها الرئيسي على أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لقانون الشركات. 2- بيان بالإمكانات والمواصفات التقنية التي تملكها ونوع الخدمة التي ستقدمها للوسائل الإعلامية. ج- إذا صدر قرار المجلس برفض الاعتماد فيجب أن يكون مسبباً. د- يحق لمن رفض طلبه بالاعتماد اللجوء إلى محكمة القضاء للطعن في قرار الرفض.