التشريعات السورية

7 · المادة /7/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

7

المادة /7/ أ- حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز ان يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية الا في حدود القانون. ب- لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية.