68
المادة /68/ يضع المجلس شروط منح الترخيص المتعلقة: 1- بالإمكانات المالية لوكالة الأنباء التي من شأنها أن تساعدها على القيام بأعمالها. 2- بالموارد البشرية. 3- بالمواصفات التقنية المستخدمة في أعمال الوكالة.
التشريعات السورية
68
المادة /68/ يضع المجلس شروط منح الترخيص المتعلقة: 1- بالإمكانات المالية لوكالة الأنباء التي من شأنها أن تساعدها على القيام بأعمالها. 2- بالموارد البشرية. 3- بالمواصفات التقنية المستخدمة في أعمال الوكالة.