التشريعات السورية

68 · المادة /68/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

68

المادة /68/ يضع المجلس شروط منح الترخيص المتعلقة: 1- بالإمكانات المالية لوكالة الأنباء التي من شأنها أن تساعدها على القيام بأعمالها. 2- بالموارد البشرية. 3- بالمواصفات التقنية المستخدمة في أعمال الوكالة.