التشريعات السورية

66 · المادة /66/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

66

المادة /66/ أ- يقدم طلب الترخيص لوكالة الأنباء الشاملة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة على ألا تزيد ملكية أي شريك وأفراد أسرته من الأصول والفروع على 30 بالمئة من رأس مال الشركة. ب- يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري. ج- يجب أن يكون أكثرية الشركاء حائزين شهادة جامعية على الأقل.