التشريعات السورية

62 · المادة /62/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

62

المادة /62/ أ- يحدث في المجلس سجل وطني لوسائل التواصل على الشبكة المعتمدة يتضمن البيانات الخاصة بها. ب- تعد الوثائق الصادرة من هذا السجل رسمية لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالتزوير.