التشريعات السورية

59 · المادة /59/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

59

المادة /59/ يلغى اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة في إحدى الحالات الآتية.. 1- تقديم صاحب الوسيلة طلباً بذلك. 2- صدور حكم بذلك من السلطة القضائية المختصة. 3- الإخلال بأحد شروط منح الاعتماد.