59
المادة /59/ يلغى اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة في إحدى الحالات الآتية.. 1- تقديم صاحب الوسيلة طلباً بذلك. 2- صدور حكم بذلك من السلطة القضائية المختصة. 3- الإخلال بأحد شروط منح الاعتماد.
التشريعات السورية
59
المادة /59/ يلغى اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة في إحدى الحالات الآتية.. 1- تقديم صاحب الوسيلة طلباً بذلك. 2- صدور حكم بذلك من السلطة القضائية المختصة. 3- الإخلال بأحد شروط منح الاعتماد.