التشريعات السورية

53 · المادة /53/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

53

المادة /53/ يحظر التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى ولا يجوز لصاحب الوسيلة الإعلامية التنازل عنه أو عن أي جزء منه إلا بموافقة المجلس.