التشريعات السورية

50 · المادة /50/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

50

المادة /50/ تحدد مدة الترخيص بعشر سنوات لوسائل الخدمة الإذاعية وبخمس عشرة سنة لوسائل الخدمة التلفزية وتكون قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم إلى المجلس قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.