التشريعات السورية

38 · المادة /38/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

38

المادة /38/ يقدم صاحب العلاقة طلب الترخيص متضمناً.. 1- اسم المطبوعة الدورية ونوعها ومنهجها ومواعيد صدورها واللغة أو اللغات التي تحرر بها. 2- اسم صاحب المطبوعة الدورية واسم عائلته ومهنته ومحل إقامته وعمره ومستوى تحصيله العلمي. 3- رأس مال المطبوعة الدورية وفي حال كانت المطبوعة الدورية تصدر باسم شركة يجب أن يربط بالطلب صورة عن نظام الشركة والسجل التجاري. 4- المركز الرئيسي للمطبوعة الدورية. 5- ملخص عن سياسة المطبوعة التحريرية وخطتها التشغيلية والمالية والعائدات المتوقعة منها في أول ثلاث سنين.