التشريعات السورية

32 · المادة /32/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

32

المادة /32/ يجوز رفض نشر الرد أو التصحيح كلياً أو جزئياً في إحدى الحالات الآتية.. 1- إذا كان بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه أو المصحح. 2- إذا وصل إلى الوسيلة الإعلامية بعد مضي شهر على نشر المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحيح في الوسائل الإعلامية الإلكترونية وبعد شهرين في المطبوعات. 3- إذا لم يكن مذيلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه. 4- إذا كان مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة.